المادة 9
عدل نص المادة 9 بموجب المرسوم رقم 3113 تاريخ 23/2/1966 على الوجه التالي:
التأمين على المقطوعية:
يحدد التأمين على المقطوعية بمبلغ 150 قرشا لبنانيا (مائة وخمسون) عن كل هكتوات من قدرة العداد الموضوعة تحت التصرف على ان تدور قيمة هذا التأمين بالغاء الكسر اذا كان اقل من خمسين قرشا لبنانيا وبرفعه الى مستوى الليرة اذا كان خمسين قرشا لبنانيا فاكثر تعاد هذه التأمينات الى اصحابها في نهاية الاشتراك وبعد تسديد جميع المبالغ المتأخرة المترتبة على المشترك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3913 تاريخ 23/02/1966, المادة 1, 07/03/1966
مادة 1: تلغى احكام المادة 9 من المرسوم رقم 16692 تاريخ 19/6/1964 وتستبدل بالاحكام التالية: "يحدد الالتأمين على المقطوعية بمبلغ 150 قرشا لبنانيا (مائة وخمسين) عن كل هكتوات من قدرة العداد الموضوع تحت التصرف على ان تدور قيمة هذا التأمين بالغاء الكسر اذا كان اقل من خمسين قرشا لبنانيا وبرفعه الى مستوى الليرة اذا كان خمسين قرشا لبنانيا فأكثر. "تعاد هذه التأمينات الى اصحابها في نهاية الاشتراك وبعد تسديد جميع المبالغ المتأخرة المترتبة على المشترك".