The whole text

مرسوم رقم 16692 تاريخ 19/06/1964 In force

المادة 9

المادة 9

عدل نص المادة 9 بموجب المرسوم رقم 3113 تاريخ 23/2/1966 على الوجه التالي:

التأمين على المقطوعية:

يحدد التأمين على المقطوعية بمبلغ 150 قرشا لبنانيا (مائة وخمسون) عن كل هكتوات من قدرة العداد الموضوعة تحت التصرف على ان تدور قيمة هذا التأمين بالغاء الكسر اذا كان اقل من خمسين قرشا لبنانيا وبرفعه الى مستوى الليرة اذا كان خمسين قرشا لبنانيا فاكثر تعاد هذه التأمينات الى اصحابها في نهاية الاشتراك وبعد تسديد جميع المبالغ المتأخرة المترتبة على المشترك.

المادة 9 من مرسوم رقم 16692 تاريخ 19/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/258246/article/9/