جميع التشريعات

قرار رقم 27 06/12/1995

يتعلق باستيراد مادة البتروكوك.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
06/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 06/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- يتوجب على كل مستورد لمادة البتروكوك الحصول على الشهادات التالية وتقديمها الى وزارة البيئة قبل وصول البضاعة الى لبنان:

1- شهادة تحليل مصدقة من غرفة التجارة في بلد المنشأ تبين نوعية وتركيب مادة البتروكوك ونسبة الكبريت فيها,على الا تتجاوز نسبة 4% للمعامل التي تعتمد على الطريقة الرطبة او النصف جافة في التصنيع, و6% للمعامل التي تستعمل الطريقة الجافة على ان تبرز هذه الاخيرة الوثائق التي تثبت استعمال الطريقة الجافة.

2- شهادة مصدقة من شركة معترف بها عالميا وموافق عليها من قبل وزارة البيئة تتعاطى تحاليل مادة البتروكوك تثبت نوعية البضاعة ومواصفاتها ونسب تركيباتها.

المادة 2

- تحتفظ وزارة البيئة لنفسها بالحق في أخذ عينات من المادة المذكورة لدى وصولها الى لبنان وفحصها في المختبرات المؤهلة وذلك على نفقة المستورد.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به لمدة اربعة اشهر فقط وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 كانون الاول 1995

وزير البيئة

بيار فرعون