All legislation

قرار Decision No. 27 06/12/1995

يتعلق باستيراد مادة البتروكوك.

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
06/12/1995
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 06/12/1995
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- يتوجب على كل مستورد لمادة البتروكوك الحصول على الشهادات التالية وتقديمها الى وزارة البيئة قبل وصول البضاعة الى لبنان:

1- شهادة تحليل مصدقة من غرفة التجارة في بلد المنشأ تبين نوعية وتركيب مادة البتروكوك ونسبة الكبريت فيها,على الا تتجاوز نسبة 4% للمعامل التي تعتمد على الطريقة الرطبة او النصف جافة في التصنيع, و6% للمعامل التي تستعمل الطريقة الجافة على ان تبرز هذه الاخيرة الوثائق التي تثبت استعمال الطريقة الجافة.

2- شهادة مصدقة من شركة معترف بها عالميا وموافق عليها من قبل وزارة البيئة تتعاطى تحاليل مادة البتروكوك تثبت نوعية البضاعة ومواصفاتها ونسب تركيباتها.

المادة 2

- تحتفظ وزارة البيئة لنفسها بالحق في أخذ عينات من المادة المذكورة لدى وصولها الى لبنان وفحصها في المختبرات المؤهلة وذلك على نفقة المستورد.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به لمدة اربعة اشهر فقط وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 كانون الاول 1995

وزير البيئة

بيار فرعون