جميع التشريعات

قرار رقم 6 21/02/1980

معادلة الشهادات الجامعية الممنوحة من الجامعات الخاصة العاملة في لبنان

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
21/02/1980
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 181 تاريخ 26/07/2007 (the text)
علم وخبر رقم 201 تاريخ 04/10/2005 (the text)
قرار رقم 105 تاريخ 05/08/1993 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 21/02/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اولا - الاجازة الجامعية: مدة دراستها ثلاث سنوات على الاقل مبنية على البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني او ما يعادلها رسميا ثانيا - الاجازة التعليمية: مدة دراستها اربع سنوات على الاقل مبنية على البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا شرط ان يتوفر في هذه الاجازة عنصر التخصص في المادة التي تمنح الاجازة التعليمية فيها بحيث لا يقل مجموع الارصدة العائدة لمادة التخصص هذه عن 50% من مجموع الارصدة المكونة لتلك الاجازة اما بالنسبة للجامعة الاميركية في بيروت وكلية بيروت كل من حصل على شهادة B.A او B.S الجامعية يعتبر حاملا الاجازة التعليمية زائد دبلوم فن التعليم اي ما مجموعه (108) ارصدة (CREDITS) من ضمنها (18) رصيدا (CREDITS) لدبلوم فن التعليم مع الاشارة الى ان الرصيد المعني هنا هو رصيد نصف مستوى (SEMESTER CREDIT) وعلى ان لا تقل ارصدة مادة الاختصاص عن (36) رصيدا ثالثا - يطبق هذا القرار على الطلاب الذين سينتسبون للمرة الاولى الى الجامعات العاملة في لبنان والمعترف بها رسميا بدءا من العام الدراسي 1980 -1981