المادة 1
اولا - الاجازة الجامعية: مدة دراستها ثلاث سنوات على الاقل مبنية على البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني او ما يعادلها رسميا ثانيا - الاجازة التعليمية: مدة دراستها اربع سنوات على الاقل مبنية على البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا شرط ان يتوفر في هذه الاجازة عنصر التخصص في المادة التي تمنح الاجازة التعليمية فيها بحيث لا يقل مجموع الارصدة العائدة لمادة التخصص هذه عن 50% من مجموع الارصدة المكونة لتلك الاجازة اما بالنسبة للجامعة الاميركية في بيروت وكلية بيروت كل من حصل على شهادة B.A او B.S الجامعية يعتبر حاملا الاجازة التعليمية زائد دبلوم فن التعليم اي ما مجموعه (108) ارصدة (CREDITS) من ضمنها (18) رصيدا (CREDITS) لدبلوم فن التعليم مع الاشارة الى ان الرصيد المعني هنا هو رصيد نصف مستوى (SEMESTER CREDIT) وعلى ان لا تقل ارصدة مادة الاختصاص عن (36) رصيدا ثالثا - يطبق هذا القرار على الطلاب الذين سينتسبون للمرة الاولى الى الجامعات العاملة في لبنان والمعترف بها رسميا بدءا من العام الدراسي 1980 -1981
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (1)) by قرار رقم 105 تاريخ 05/08/1993, article 1, 12/08/1993
مادة 1: يستبدل نص الفقرة (1) من المادة الاولى من القرار رقم 6 تاريخ 18 كانون الثاني 1980 بالنص التالي: "1- كحول اتيل غير معطل, تبلغ درجته الكحولية 95 او اكثر. (البند التعريفي 22/8/11)".