جميع التشريعات

قرار رقم 3 15/05/1975

معادلة شهادات البكالوريوس المعطاة من معهد هايكازيان والتي لا يستوفى حاملها شرط البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
15/05/1975
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 15/05/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اولا - تعتبر معادلة للاجازة الجامعية شهادة البكالوريوس في الاداب والبكالوريوس في العلوم التي يمنحها معهد هايكازيان والتي لا تستوفى شرط البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا المنصوص عليه في القرار المبدئي العام المتخذ بتاريخ 29/4/1971 شرط ان يستوفي حامل البكالوريوس بالاضافة الى معادلة الصف بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني احد الشروط التالية: أ- ان يكون مارس التدريس الفعلي في المرحلة المتوسطة او الثانوية او في مرحلة التعليم العالي مدة اربع سنوات على الاقل بعد حصوله على شهادة البكالوريوس ب- ان يكون انهى بنجاح بتاريخ لاحق لحصوله على البكالوريوس مواد سنة دراسية جامعية كاملة في الجامعات التي تتبع نظام السنوات او اثنا عشر وحدة (CREDITS) في الجامعات ذات النظام الاميركي او شهادتين (CERTIFICATS) من الشهادات المؤدية للاجازة في الجامعات التي تتبع هذا النظام ثانيا - تعتبر معادلة للاجازة التعليمية شهادة البكالوريوس في الاداب او العلوم مع دبلوم فن التعليم التي يمنحها معهد هايكازيان والتي لا تستوفي شرط البكالوريا اللبنانية/القسم الثاني او ما يعادلها رسميا المنصوص عليه في القرار المبدئي العام المتخذ بتاريخ 29/4/1971 بشرط ان يستوفى حاملها بالاضافة الى البكالوريوس من المواد الدراسية المقررة في منهج التعليم الثانوي الرسمي ثالثا - يطبق هذا القرار فقط على اللبنانيين الذين انتسبوا الى معهد هايكازيان بتاريخ سابق للقرار الذي اتخذه المعهد المذكور والقاضي بفرض البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا على اللبنانيين المرشحين لدخول صف الصفومور في المعهد اي بتاريخ سابق لتشرين الاول 1971