النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 15/05/1975 نافذ

المادة 1

المادة 1

اولا - تعتبر معادلة للاجازة الجامعية شهادة البكالوريوس في الاداب والبكالوريوس في العلوم التي يمنحها معهد هايكازيان والتي لا تستوفى شرط البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا المنصوص عليه في القرار المبدئي العام المتخذ بتاريخ 29/4/1971 شرط ان يستوفي حامل البكالوريوس بالاضافة الى معادلة الصف بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني احد الشروط التالية: أ- ان يكون مارس التدريس الفعلي في المرحلة المتوسطة او الثانوية او في مرحلة التعليم العالي مدة اربع سنوات على الاقل بعد حصوله على شهادة البكالوريوس ب- ان يكون انهى بنجاح بتاريخ لاحق لحصوله على البكالوريوس مواد سنة دراسية جامعية كاملة في الجامعات التي تتبع نظام السنوات او اثنا عشر وحدة (CREDITS) في الجامعات ذات النظام الاميركي او شهادتين (CERTIFICATS) من الشهادات المؤدية للاجازة في الجامعات التي تتبع هذا النظام ثانيا - تعتبر معادلة للاجازة التعليمية شهادة البكالوريوس في الاداب او العلوم مع دبلوم فن التعليم التي يمنحها معهد هايكازيان والتي لا تستوفي شرط البكالوريا اللبنانية/القسم الثاني او ما يعادلها رسميا المنصوص عليه في القرار المبدئي العام المتخذ بتاريخ 29/4/1971 بشرط ان يستوفى حاملها بالاضافة الى البكالوريوس من المواد الدراسية المقررة في منهج التعليم الثانوي الرسمي ثالثا - يطبق هذا القرار فقط على اللبنانيين الذين انتسبوا الى معهد هايكازيان بتاريخ سابق للقرار الذي اتخذه المعهد المذكور والقاضي بفرض البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا على اللبنانيين المرشحين لدخول صف الصفومور في المعهد اي بتاريخ سابق لتشرين الاول 1971

المادة 1 من قرار رقم 3 تاريخ 15/05/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258269/article/1/