جميع التشريعات

قرار رقم 818 26/03/1991

استفادة المؤلفين في منشورات الجامعة اللبنانية من ريع مؤلفاتهم

النوع
قرار
الرقم
818
التاريخ
26/03/1991
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 818 تاريخ 26/03/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة،

بناء على الكتاب رقم 48/ص تاريخ 15/07/1988 (تكليف الدكتور ميشال

عاصي رئاسة الجامعة اللبنانية بالنيابة)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على عقود الاتفاق المعقودة بين الجامعة اللبنانية وبين المؤلفين في منشورات الجامعة اللبنانية،

وبناء على اقتراح رئيس دائرة المنشورات،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

يعطى المؤلف في منشورات الجامعة اللبنانية نسبة 20% (عشرين بالمئة) من النسخ المطبوعة من مؤلفه وذلك دفعة واحدة او على دفعات لقاء اشعار بالاستلام على ان يوقع تنازلا عن استفادته من مفعول المادتين الرابعة والخامسة من عقد الاتفاق المعقودة بينه وبين الجامعة اللبنانية.

المادة 2

ان المؤلفين الذين لا يريدون نسخا من مؤلفاتهم حسب ما ورد في المادة الاولى اعلاه تطبق عليهم المادتان الرابعة والخامسة من الاتفاق المعقود بين الجامعة اللبنانية وبين كل منهم.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 اذار 1991

رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة

ميشال عاصي

يبلغ الى:

- الوحدات الجامعية بمختلف فروعها.

- امانة سر الجامعة بكافة دوائرها واقسامها.

- المصلحة الادارية المشتركة بكافة دوائرها واقسامها.