ان رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة،
بناء على الكتاب رقم 48/ص تاريخ 15/07/1988 (تكليف الدكتور ميشال
عاصي رئاسة الجامعة اللبنانية بالنيابة)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على عقود الاتفاق المعقودة بين الجامعة اللبنانية وبين المؤلفين في منشورات الجامعة اللبنانية،
وبناء على اقتراح رئيس دائرة المنشورات،
يقرر ما يأتي :
المواد
يعطى المؤلف في منشورات الجامعة اللبنانية نسبة 20% (عشرين بالمئة) من النسخ المطبوعة من مؤلفه وذلك دفعة واحدة او على دفعات لقاء اشعار بالاستلام على ان يوقع تنازلا عن استفادته من مفعول المادتين الرابعة والخامسة من عقد الاتفاق المعقودة بينه وبين الجامعة اللبنانية.
ان المؤلفين الذين لا يريدون نسخا من مؤلفاتهم حسب ما ورد في المادة الاولى اعلاه تطبق عليهم المادتان الرابعة والخامسة من الاتفاق المعقود بين الجامعة اللبنانية وبين كل منهم.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 اذار 1991
رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة
ميشال عاصي
يبلغ الى:
- الوحدات الجامعية بمختلف فروعها.
- امانة سر الجامعة بكافة دوائرها واقسامها.
- المصلحة الادارية المشتركة بكافة دوائرها واقسامها.