جميع التشريعات

قرار رقم 10 24/01/1978

نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
24/01/1978
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
17
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 24/01/1978 (نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعدل احكام نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني المعمول به بموجب القرار رقم 175 تاريخ 14/6/1971 المصدق من مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 788 تاريخ 24/4/1971 كما يلي:

المادة 2

يجب ان تتوفر في المرشح للتعاقد لوظيفة ناظر في المعهد الموسيقي الوطني الشروط العامة التالية:

1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل .

2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والاربعين .

3- ان يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه خال من الامراض التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.

4- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي رقم 2 تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة "ه" من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

5- ان يبرز نسخة عن اخراج قيده في سجل النفوس .

6- ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه لسبب تأديبي من خدمة احدى ادارات القطاع العام او الخاص .

المادة 3

بالاضافة الى الشروط العامة يشترط في المرشح للتعاقد مع المعهد لوظيفة ناظر

- ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او شهادة انهاء دروس من المعهد الموسيقي الوطني او ما يعادلهما على الاقل.

- ان يحسن اللغتين الفرنسية والانكليزية بالاضافة الى اللغة العربي.ة

المادة 4

يتم التعاقد مع الناظر لمدة سنة على الاقل قابلة للتجديد وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني يصادق عليه صراحة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويوافق عليه مجلس الخدمة المدنية .

المادة 5

يحدد دوام الناظر بست ساعات عمل في اليوم يؤقتها مدير المعهد .

المادة 6

يتقاضى الناظر تعويضا شهريا معادلا لراتب الدرجة الاخيرة لوظيفة محرر في الادارات العامة كحد ادنى ويحق له الاستفادة من الزيادات التي تقررها الدولة .

المادة 7

في حال التعادل في المؤهلات عند المرشحين لهذه الوظيفة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار تعطى الافضلية للمرشح الذي يحسن الضرب على الآلة الكاتبة .

المادة 8

يستفيد الناظر المتعاقد من الاجازات الادارية والعائلية والصحية المنصوص عنها في نظام الموظفين .

المادة 9

تعطى الاجازات الادارية والعائلية بقرار يصدر عن مدير المعهد الموسيقي الوطني.

المادة 10

تعطى الاجازات الصحية التي لا تزيد مدتها عن شهر واحد بقرار يصدر عن مدير المعهد الموسيقي الوطني والتي تزيد عن الشهر بقرار من مجلس الادارة مع مراعاة احكام المادة 12 من هذا النظام .

المادة 11

يخضع الناظر بالاضافة الى احكام الانظمة المرعية الى التعليمات التي يصدرها اليه مدير المعهد الموسيقي الوطني ويحدد عمله بموجب مذكرة منه .

المادة 12

يصرف الناظر من الخدمة في الحالات التالية:

1- بلوغ السن القانونية 64 سنة.

2- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة 15 يوما.

3- اذا لم يستأنف عمله بدون عذر مشروع خلال 15 يوما بعد انتهاء اجازته .

4- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب .

5- اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية اربعة اشهر خلال السنة الواحدة .

المادة 13

يحق للادارة فسخ العقد مع الناظر اذا اخل المتعاقد اخلالا جوهريا بواجباته وبعد توجيه انذارين له خلال سنة واحدة .

المادة 14

ينظم لكل ناظر ملف شخصي .

المادة 15

يحدد عدد النظار في المعهد الموسيقي الوطني بثلاثة .

المادة 16

مادة 16: عدل نص المادة 16 بموجب القرار رقم 75/78 تاريخ 29/05/1978 على الوجه التالي: يستثنى النظار العاملون حاليا في المعهد الموسيقي الوطني من شروط الكفاءة العلمية والفنية المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار ويستمرون في قبض رواتبهم الحالية شرط ان لا تقل عن الحد الادنى للاجور على ان تطبق احكام المادة السادسة من هذا النظام على النظار الحاليين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة الثالثة منه مضافا اليها الزيادات المعنية بالقانون رقم 9/78

المادة 17

يعمل بهذا القرار بعد التصديق عليه من المراجع المختصة وتلغى جميع النصوص المخالفة لاحكامه غير المتفقة مع مضمونه .