النص الكامل

نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني نافذ

المادة 12

المادة 12

يصرف الناظر من الخدمة في الحالات التالية:

1- بلوغ السن القانونية 64 سنة.

2- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة 15 يوما.

3- اذا لم يستأنف عمله بدون عذر مشروع خلال 15 يوما بعد انتهاء اجازته .

4- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب .

5- اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية اربعة اشهر خلال السنة الواحدة .

المادة 12 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/ar/law/258301/article/12/