المادة 95
يحق للاساتذة والموظفين وطلاب المعهد النظاميين استعارة الكتب والمنشورات العادية ضمن الشروط الآتية:
1- يدفع الطالب مبلغا قدره 20 ليرة لبنانية ضمانة الكتب التي يستعيرها ويعاد اليه هذا المبلغ عند انقطاعه عن الاستعارة ويلزمه ابراز بطاقته الشخصية الى الموظف المسؤول في المكتبة.
2- لا يسمح باستعارة اكثر من كتابين في آن واحد.
3- لا تعار مطلقا المصادر التالية: الكتب الفريدة المراجع, المجموعات, الموسوعات, القواميس, الاسطوانات التسجيلات والافلام وما الى ذلك .
4- مدة الاستعارة اسبوعان لمرة واحدة قابلة التجديد اذا رأى امين المكتبة ذلك ممكنا.
5- يوجه امين المكتبة تنبيها للمتخلف عن اعادة الكتب المستعارة في حينها وفي حال عدم الامتثال للتنبيه يرفع امين المكتبة الامر الى مدير المعهد الذي يتخذ الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوق المكتبة .
6- عند مخالفة المستعير احد شروط الاعارة مرتين متواليتين يحرم حق الاستعارة مدة ثلاثة اشهر على سبيل الانذار واذا تكررت المخالفة يحرم هذا الحق مدة سنة دراسية .
7- لا يسمح بتاتا لموظفي المكتبة باعطاء اي طالب او موظف كتبا او وثائق موسيقية برسم الاعارة على اسمهم وعلى مسؤوليتهم وانما يلزمهم التقيد باحكام نظام الاستعارة .
وكل مخالفة لهذا النظام تعرض صاحبها للمؤاخذة التأديبية.