The whole text

نظام تاريخ 25/10/1963 In force

المادة 95

المادة 95

يحق للاساتذة والموظفين وطلاب المعهد النظاميين استعارة الكتب والمنشورات العادية ضمن الشروط الآتية:

1- يدفع الطالب مبلغا قدره 20 ليرة لبنانية ضمانة الكتب التي يستعيرها ويعاد اليه هذا المبلغ عند انقطاعه عن الاستعارة ويلزمه ابراز بطاقته الشخصية الى الموظف المسؤول في المكتبة.

2- لا يسمح باستعارة اكثر من كتابين في آن واحد.

3- لا تعار مطلقا المصادر التالية: الكتب الفريدة المراجع, المجموعات, الموسوعات, القواميس, الاسطوانات التسجيلات والافلام وما الى ذلك .

4- مدة الاستعارة اسبوعان لمرة واحدة قابلة التجديد اذا رأى امين المكتبة ذلك ممكنا.

5- يوجه امين المكتبة تنبيها للمتخلف عن اعادة الكتب المستعارة في حينها وفي حال عدم الامتثال للتنبيه يرفع امين المكتبة الامر الى مدير المعهد الذي يتخذ الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوق المكتبة .

6- عند مخالفة المستعير احد شروط الاعارة مرتين متواليتين يحرم حق الاستعارة مدة ثلاثة اشهر على سبيل الانذار واذا تكررت المخالفة يحرم هذا الحق مدة سنة دراسية .

7- لا يسمح بتاتا لموظفي المكتبة باعطاء اي طالب او موظف كتبا او وثائق موسيقية برسم الاعارة على اسمهم وعلى مسؤوليتهم وانما يلزمهم التقيد باحكام نظام الاستعارة .

وكل مخالفة لهذا النظام تعرض صاحبها للمؤاخذة التأديبية.

المادة 95 من نظام تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/law/258302/article/95/