المادة 33
لا يجوز للمدير ان يقوم بصورة متواصلة او مؤقتة باي عمل مأجور لحساب اي شخص كان: ادارة عامة, جمعية, مؤسسة علمية او غيرها.
نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني نافذ
لا يجوز للمدير ان يقوم بصورة متواصلة او مؤقتة باي عمل مأجور لحساب اي شخص كان: ادارة عامة, جمعية, مؤسسة علمية او غيرها.
المادة 33 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/ar/law/258304/article/33/