المادة 33
لا يجوز للمدير ان يقوم بصورة متواصلة او مؤقتة باي عمل مأجور لحساب اي شخص كان: ادارة عامة, جمعية, مؤسسة علمية او غيرها.
نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني In force
لا يجوز للمدير ان يقوم بصورة متواصلة او مؤقتة باي عمل مأجور لحساب اي شخص كان: ادارة عامة, جمعية, مؤسسة علمية او غيرها.
المادة 33 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/law/258304/article/33/