The whole text

نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني In force

المادة 33

المادة 33

لا يجوز للمدير ان يقوم بصورة متواصلة او مؤقتة باي عمل مأجور لحساب اي شخص كان: ادارة عامة, جمعية, مؤسسة علمية او غيرها.

المادة 33 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/law/258304/article/33/