النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 نافذ

المادة 30

المادة 30

يحتفظ الطالب الذي نجح في الامتحان الخطي بحقه في تقديم الامتحان الشفهي خلال اربع دورات متتالية تكون اولاها الدورة التي نجح فيها.

المادة 30 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258320/article/30/