المادة 30
يحتفظ الطالب الذي نجح في الامتحان الخطي بحقه في تقديم الامتحان الشفهي خلال اربع دورات متتالية تكون اولاها الدورة التي نجح فيها.
قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 In force
يحتفظ الطالب الذي نجح في الامتحان الخطي بحقه في تقديم الامتحان الشفهي خلال اربع دورات متتالية تكون اولاها الدورة التي نجح فيها.
المادة 30 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258320/article/30/