النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 نافذ

المادة 36

المادة 36

يحق للطالب مناقشة الاطروحة في مهلة تتراوح بين سنة وخمس سنوات من تاريخ تسجيلها في امانة السر. ويجوز تمديد هذه المهلة سنة فسنة بقرار صادر عن العميد بالاستناد الى اقتراح الاستاذ المشرف. وللطالب الافضلية في معالجة موضوع اطروحته طيلة مدة التسجيل.

المادة 36 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258320/article/36/