المادة 36
يحق للطالب مناقشة الاطروحة في مهلة تتراوح بين سنة وخمس سنوات من تاريخ تسجيلها في امانة السر. ويجوز تمديد هذه المهلة سنة فسنة بقرار صادر عن العميد بالاستناد الى اقتراح الاستاذ المشرف. وللطالب الافضلية في معالجة موضوع اطروحته طيلة مدة التسجيل.