جميع التشريعات

قرار رقم 8 07/02/1980

معادلة الثانوية العامة الفنية الصادرة عن البلاد العربية بشهادة البكالوريا الفنية اللبنانية القسم الثاني

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
07/02/1980
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 07/02/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار:

يعدل القرار المبدئي العام المتخذ عام 1963 بشان معادلة شهادة الثانوية الفنية - فرع التجارة السورية بالقرار التالي نصه:

يمكن اللجنة في بعض الحالات الخاصة ان تمنح المعادلة المطلوبة لشهادات غير لبنانية يحملها اشخاص غير لبنانيين وذلك لتخويلهم متابعة دراسة معينة في لبنان شرط ان يترتب للشهادات ذاتها او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية فبناء عليه تعتبر الشهادات الثانوية الفنية والتقنية الرسمية الصادرة عن الدول العربية معادلة للبكالوريا الفنية القسم الثاني لحملتها من غير اللبنانيين وذلك لتخويلهم متابعة الدراسة الفنية الجامعية في لبنان كل في اختصاصه شرط ان لا يترتب لهذه الشهادة او لحاملها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية وعلى ان تكون المدة الدراسية لنيل هذه الشهادة لا تقل عن ثلاث سنوات رسمية تلي نهاية المرحلة المتوسطة.