All legislation

قرار Decision No. 8 07/02/1980

معادلة الثانوية العامة الفنية الصادرة عن البلاد العربية بشهادة البكالوريا الفنية اللبنانية القسم الثاني

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
07/02/1980
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 07/02/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار:

يعدل القرار المبدئي العام المتخذ عام 1963 بشان معادلة شهادة الثانوية الفنية - فرع التجارة السورية بالقرار التالي نصه:

يمكن اللجنة في بعض الحالات الخاصة ان تمنح المعادلة المطلوبة لشهادات غير لبنانية يحملها اشخاص غير لبنانيين وذلك لتخويلهم متابعة دراسة معينة في لبنان شرط ان يترتب للشهادات ذاتها او لحامليها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية فبناء عليه تعتبر الشهادات الثانوية الفنية والتقنية الرسمية الصادرة عن الدول العربية معادلة للبكالوريا الفنية القسم الثاني لحملتها من غير اللبنانيين وذلك لتخويلهم متابعة الدراسة الفنية الجامعية في لبنان كل في اختصاصه شرط ان لا يترتب لهذه الشهادة او لحاملها اية حقوق اخرى ضمن الاراضي اللبنانية وعلى ان تكون المدة الدراسية لنيل هذه الشهادة لا تقل عن ثلاث سنوات رسمية تلي نهاية المرحلة المتوسطة.