المادة 1
كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المقيمين فيه على خمسين نفسا يقوم بادارته مختار واحد يعاونه مجلس اختيارية اما القرية التي يبلغ سكانها مثل هذا العدد فيقوم بادارتها مختار ومجلس اقرب قرية اليها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.