Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
256/2017
Date
27/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب التمييزي لجهة مرور الزمن على جنحة المادتين 1 و10 من القانون تاريخ 27/11/1947 نتيجة التثبت من مرور الزمن الثلاثي على الافعال الجرمية المنسوبة للمميز حيث تم ضبط افلام خلاعية تعرض في صالته مما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.

Cited

Texts it relies on