Court of Cassation, criminal chamber 27/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 256/2017
- Date
- 27/07/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب التمييزي لجهة مرور الزمن على جنحة المادتين 1 و10 من القانون تاريخ 27/11/1947 نتيجة التثبت من مرور الزمن الثلاثي على الافعال الجرمية المنسوبة للمميز حيث تم ضبط افلام خلاعية تعرض في صالته مما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.
Cited