النص الكامل

قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 نافذ

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 13 / 1999 )

مدة ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية ست سنوات تبتدىء من تاريخ الانتخاب اذا شغر مركز المختار او كفت يده في اي وقت كان يعين وزير الداخلية اكبر اعضاء المجلس الاختياري سنا مختارا بديلا عنه لاتمام مدة الولاية.

اما في المختاريات التي ليس فيها اعضاء اختياريين فيمكن لوزير الداخلية ان يعين مختارا من نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من الاصوات في الحي الذي شغر فيه مركز المختار.

واذا شغر مركز عضو اختياري في اي وقت كان فيعين وزير الداخلية لمركزه الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاختياريين المنتخبين يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 15 من قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258374/article/15/