النص الكامل

قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 نافذ

المادة 16

المادة 16

على المختار ان يسجل المعاملات الواردة اليه والصادرة عنه في سجل يختم صفحاته ويوقعها المحافظ او القائمقام وعليه ان يسجل في مركز القضاء امضاءه والخاتم الخاص الذي يصنع وفقا لانموذج موحد تضعه وزارة الداخلية واذا فقد هذا الخاتم عليه ان يستحصل على غيره من وزارة الداخلية.

المادة 16 من قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258374/article/16/