المادة 16
على المختار ان يسجل المعاملات الواردة اليه والصادرة عنه في سجل يختم صفحاته ويوقعها المحافظ او القائمقام وعليه ان يسجل في مركز القضاء امضاءه والخاتم الخاص الذي يصنع وفقا لانموذج موحد تضعه وزارة الداخلية واذا فقد هذا الخاتم عليه ان يستحصل على غيره من وزارة الداخلية.