المادة 29
في الشؤون العقارية :
(المعدلة بقانون 21 حزيران سنة 1950) يجب على المختار:
1 - المحافظة على سجل المساحة القديم والسجل المعروف بالجريدة في المناطق التي لم تتم فيها المساحة الحديثة بعد.
2 - عدم تدوين تحويرات او وقوعات جديدة في هذا السجل الا استنادا لصكوك مسجلة.
3 - الاحتفاظ في ملف خاص بالنسخة المسجلة عن كل علم وخبر يعطيه واعطاء هذه الكشوف ارقاما متسلسلة.
4 - ذكر منشا التصرف وطريقة حصوله في الكشوف التي يعطيها.
5 - المحافظة على دفتر تقسيم حق الري من الينابيع العامة في المناطق التي اجري فيها هذا التقسيم وعدم تدوين وقوعات جديدة في هذا السجل الا استنادا لصكوك مثبتة.
6 - تمثيل القرية التي ليس فيها بلدية او لجنة مشاعية في الدعاوى العينية المترتبة على الاراضي المشاعية الشؤون الزراعية.