المادة 30
يجب على المختار:
1 - تنفيذ جميع التعليمات التي يتلقاها بواسطة السلطة الادارية من عمال دوائر الزراعة والاحراج.
2 - اخبار ماموري الزراعة بواسطة الادارة عند تثبته من حصول قطع اشجار حرجية بدون رخصة او عند تثبته من قطع كميات تزيد عن الكمية المرخص بقطعها.
3 - المبادرة الى اخبار السلطة عن وجود امراض وبائية في النباتات كالكرمة مثلا او عند ظهور حشرات تهدد المزورعات بشكل عام.
4 - القيام بجباية مرتبات النواطير العموميين من اصحاب الاملاك وفقا للاصول المتبعة لتحصيل الاموال الاميرية.
5 - تسجيل المحاضر التي يقدمها اليه الناطور العمومي في سجل خاص ورفعها للقائمقام مع شرحه الخاص بشان ما اتصل به من صحة المحضر الشؤون الصحية.