المادة 21
مادة 21: يلزم بنك سوريا ولبنان الكبير بدفع جميع الضرائب والرسوم الموضوعة التي تجبى من جميع الشركات الفرنسوية سواء أكانت (اي الرسوم والضرائب ) عادية او غير عادية, حاضرة او مستقبلة غير انه لا يجوز على الاطلاق في مدة امتياز البنك كلها, ان يوضع عليه وحده او يناله بوجه خاص رسم جديد او ضريبة جديدة ولا ان يزاد عليه رسم او ضريبة من الرسوم والضرائب الموجودة. وعلى ذلك لا يجوز ايضا ان يتقاضى منه معدل رسم او ضريبة سواء أكانا من الرسوم والضرائب المقررة او النسبية او القابلة للمزيد - يكون اكبر من معدل الرسوم والضرائب التي يدفعها ما يماثله من المحلات الموضوع عليها اكبر مبلغ من الرسوم والضرائب في الجهة التي هو فيها على ان نصف المبالغ التي يكون البنك قد دفعها للادارات ضريبة تمتع او اية ضريبة اخرى تحل محلها - ترده اليه تلك الادارات في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ طلبه وليس على البنك ان يدفع اقل ضريبة عن اوراقه (البنكنوت )