النص الكامل

اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يحق للبنك ان يتملك وان يسجل باسمه رأسا العقارات التي لا مندوحة له عنها للغرض الذي انشىء لاجله. وله ايضا ان يأخذ عقارات بدلا من ديون له وان يفرغها لاسمه رأسا. اما في الاحوال التي توجب فيها القوانين تقديم كفالة لاتمام عمل ما سواء أكان قضائيا او اداريا فان البنك بمجرد اقراره يكون كافلا نفسه فلا حاجة لالتجائه الى شخص ثالث او الى ايداع مبلغ ما لاجل اتمام هذه المعاملات

المادة 20 من اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258385/article/20/