المادة 31
مادة 31:
تجتمع اللجان بعد انتخابها بثلاثة ايام على الاكثر بدعوة من
رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيسا ومقررا
بالاقتراع السري ويكلف رئيس المجلس امين سر لها من موظفي
المجلس لضبط وقائع الجلسات .
- لا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونيا
الا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها.