The whole text

نظام تاريخ 06/06/1991 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31:

تجتمع اللجان بعد انتخابها بثلاثة ايام على الاكثر بدعوة من

رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيسا ومقررا

بالاقتراع السري ويكلف رئيس المجلس امين سر لها من موظفي

المجلس لضبط وقائع الجلسات .

- لا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونيا

الا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها.

المادة 31 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/law/258406/article/31/