النص الكامل

نظام تاريخ 06/06/1991 نافذ

المادة 35

المادة 35

مادة 35:

تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة

عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناء على تكليف من هذا

الاخير او من رئيس المجلس .

يبلغ امين السر اللجنة اعضائها الموعد مع جدول الجلسة الذي

يضعه الرئيس مرفقا بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر

المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيوم

على الاقل.

المادة 35 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258406/article/35/