المادة 35
مادة 35:
تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة
عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناء على تكليف من هذا
الاخير او من رئيس المجلس .
يبلغ امين السر اللجنة اعضائها الموعد مع جدول الجلسة الذي
يضعه الرئيس مرفقا بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر
المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيوم
على الاقل.