المادة 63
مادة 63:
لا تفتح جلسة المجلس الا بحضور الاغلبية من عدد اعضائه ولا
يجوز التصويت الا عند توافر النصاب في قاعة الاجتماع.
- اما المناقشات فلا تستوجب استمرار توافر النصاب .
- اذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة موضوع ما, حق
لرئيس المجلس اعلان الجلسة مفتوحة, والجلسات التي تعقد
فيما بعد لاستكمال البحث تعتبر استمرارا للجلسة الاولى.