The whole text

نظام تاريخ 06/06/1991 In force

المادة 63

المادة 63

مادة 63:

لا تفتح جلسة المجلس الا بحضور الاغلبية من عدد اعضائه ولا

يجوز التصويت الا عند توافر النصاب في قاعة الاجتماع.

- اما المناقشات فلا تستوجب استمرار توافر النصاب .

- اذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة موضوع ما, حق

لرئيس المجلس اعلان الجلسة مفتوحة, والجلسات التي تعقد

فيما بعد لاستكمال البحث تعتبر استمرارا للجلسة الاولى.

المادة 63 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/law/258406/article/63/