المادة 68
مادة 68:
اذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقا للمادة السابقة
لاي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس اما لعدم اكتمال النصاب
في الجلسة التالية او لانتهاء العقد او لانتهاء ولايته,
تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للاصول المعينة لاجتماع
اللجان وتصدق على المحضر.