المادة 67
مادة 67:
تصدق خلاصة محضر كل جلسة في مستهل الجلسة التي تلي, الا اذا
رأت الرئاسة ان المقررات التي اتخذت تستوجب التصديق في
نهاية الجلسة, حينئذ يصدق المحضر, في ختام الجلسة.
يجب التصديق على خلاصة المحضر في نهاية الجلسة في الحالات
الاتية:
- عندما يصدق المجلس على مشروع او اقتراح قانون معجل مكرر.
- في الجلسة الاخيرة من العقود العادية او الاستثنائية.
- في الجلسة الاخيرة من ولاية المجلس .
- في جلسات الثقة بالحكومة.
- وفي الحالات التي تقررها الاكثرية.