المادة 83
مادة 83:
لرئيس حق منع الخطيب عن متابعة الكلام بدون قرار من المجلس
في الحالات الاتية:
1- اذا تناول الكلام بدون اذن الرئاسة.
2- اذا ذكر اسم رئيس الجمهورية بغير عنوانه الوارد في
الدستور, او تعرض له بما يمس الكرامة او تناول مسؤوليته في
غير ما نص عليه الدستور.
3- اذا تفوه بعبارات نابية بحق احزاب المجلس او كتله او
احد النواب او اللجان.
4- اذا تعرض لحياة الغير الخاصة.
5- اذا تعرض لشخص او لهيئة بالتحقير ما لم تكن اقواله
مؤيدة بحكم قضائي مبرم.
6- اذا خرج في كلامه عن الموضوع الذي اذن له بالكلام فيه.
7- اذا تناول في كلامه وقائع قضية لا تزال قيد التحقيق او
النظر لدى القضاء.
8- اذا انتهت المدة الممنوحة له للكلام.
وفيما عدا هذه الحالات لا يمنع الخطيب عن الكلام الا بقرار
من المجلس .