The whole text

نظام تاريخ 06/06/1991 In force

المادة 83

المادة 83

مادة 83:

لرئيس حق منع الخطيب عن متابعة الكلام بدون قرار من المجلس

في الحالات الاتية:

1- اذا تناول الكلام بدون اذن الرئاسة.

2- اذا ذكر اسم رئيس الجمهورية بغير عنوانه الوارد في

الدستور, او تعرض له بما يمس الكرامة او تناول مسؤوليته في

غير ما نص عليه الدستور.

3- اذا تفوه بعبارات نابية بحق احزاب المجلس او كتله او

احد النواب او اللجان.

4- اذا تعرض لحياة الغير الخاصة.

5- اذا تعرض لشخص او لهيئة بالتحقير ما لم تكن اقواله

مؤيدة بحكم قضائي مبرم.

6- اذا خرج في كلامه عن الموضوع الذي اذن له بالكلام فيه.

7- اذا تناول في كلامه وقائع قضية لا تزال قيد التحقيق او

النظر لدى القضاء.

8- اذا انتهت المدة الممنوحة له للكلام.

وفيما عدا هذه الحالات لا يمنع الخطيب عن الكلام الا بقرار

من المجلس .

المادة 83 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/law/258406/article/83/