المادة 2
مادة 2: 1- يجري الحجز من قبل ادارة الجمارك وهذه تبلغه فورا الى صاحب الشأن سواء كان شخصا معنويا او حقيقيا ليتمكن من رفع الحجز الاحتياطي الملقى بحقه. على انه يمكن للنيابة العامة ولاية سلطة صالحة اخرى ان تقرر القاء الحجز بناء على الطلب الجهة المتضررة ام عفوا, فتسير عندئذ المحاكمة بمجراها الاعتيادي. 2- لا تجبر السلطات على اجراء الحجز اذا كانت البضاعة برسم المرور (ترانزيت).