جميع التشريعات

علم وخبر رقم 333 26/02/2016

تأسيس جمعية بإسم: «تعزيز التجذّر في الأرض» مركزها: الخريبة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
333
التاريخ
26/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/2016, ص. 988
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 333 تاريخ 26/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تعزيز التجذّر في الأرض» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20690 تاريخ 30/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«تعزيز التجذّر في الأرض»

مركزها: الخريبة - الشارع العام - العقار رقم 77 - ملك بسام رشيد القاقون - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - نشر مفهوم التجذر في الأرض وتعزيز مقوماته.

2 - توعية الأجيال الصاعدة في المدارس والأندية والتجمعات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني على أهمية التمسك بأرض الأجداد والحفاظ عليها.

3 - تنمية الريف والحد من الهجرة الى المدينة.

4 - العمل على ربط الاغتراب بالوطن الأم.

5 - تعميم ثقافة الحفاظ على البيئة والتراث.

6 - العمل على الحد من هجرة النخب والأدمغة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

العميد الركن المتقاعد بسام بهيج ابو الحسن

العميد الركن المتقاعد انطوان نسيب خلف

العميد الركن المتقاعد بطرس الياس معز

العميد الركن المتقاعد جمال جميل الدنف

د. جوزف شفيق شريم

د. نزيه رامز بو شاهين

جوزاف عبده شعيا

بسام رشيد القاقون

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزاف عبده شعيا.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق