المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«تعزيز التجذّر في الأرض»
مركزها: الخريبة - الشارع العام - العقار رقم 77 - ملك بسام رشيد القاقون - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - نشر مفهوم التجذر في الأرض وتعزيز مقوماته.
2 - توعية الأجيال الصاعدة في المدارس والأندية والتجمعات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني على أهمية التمسك بأرض الأجداد والحفاظ عليها.
3 - تنمية الريف والحد من الهجرة الى المدينة.
4 - العمل على ربط الاغتراب بالوطن الأم.
5 - تعميم ثقافة الحفاظ على البيئة والتراث.
6 - العمل على الحد من هجرة النخب والأدمغة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
العميد الركن المتقاعد بسام بهيج ابو الحسن
العميد الركن المتقاعد انطوان نسيب خلف
العميد الركن المتقاعد بطرس الياس معز
العميد الركن المتقاعد جمال جميل الدنف
د. جوزف شفيق شريم
د. نزيه رامز بو شاهين
جوزاف عبده شعيا
بسام رشيد القاقون
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزاف عبده شعيا.