النص الكامل

قرار رقم 35 تاريخ 02/03/2016 نافذ

المادة 3

المادة 3

تطبق القاعدة رقم 33 من الأحكام العامة لقواعد المنشأ التي تنص على: «لا تكتسب السلعة صفة المنشأ العربي إذا كانت إحدى مكوناتها منتجة أو مصنعة في الكيان الصهيوني أو كانت أي من العناصر الحيادية الواردة في المادة (10) أن رأس المال المنتج لها مملوك كليا أو جزئيا لشركات اسرائيلية أو شركات موضوعة في قوائم المقاطعة العربية لإسرائيل».

المادة 3 من قرار رقم 35 تاريخ 02/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258497/article/3/