The whole text

قرار رقم 35 تاريخ 02/03/2016 In force

المادة 3

المادة 3

تطبق القاعدة رقم 33 من الأحكام العامة لقواعد المنشأ التي تنص على: «لا تكتسب السلعة صفة المنشأ العربي إذا كانت إحدى مكوناتها منتجة أو مصنعة في الكيان الصهيوني أو كانت أي من العناصر الحيادية الواردة في المادة (10) أن رأس المال المنتج لها مملوك كليا أو جزئيا لشركات اسرائيلية أو شركات موضوعة في قوائم المقاطعة العربية لإسرائيل».

المادة 3 من قرار رقم 35 تاريخ 02/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258497/article/3/