جميع التشريعات

قرار رقم 70 10/03/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة كرة اليد

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
10/03/2016
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2016, ص. 1263-1264
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 10/03/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة اليد المسجل برقم 238/د تاريخ 19/1/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة كرة اليد المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لكرة اليد» كما يلي:

1 . جمعيات الدرجة الأولى:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 - نادي الصداقة الرياضي - برج البراجنة

2 - نادي الجمهور الرياضي - اللويزة

3 - نادي المبرّة الرياضي - الدوحة

4 - نادي هوليداي بيتش الرياضي - ذوق مصبح

ب. محافظة بيروت:

5 - نادي شباب مار الياس

ج. محافظة الشمال:

6 - نادي بترون ستارز - البترون

2 . جمعيات الدرجة الثانية:

أ. محافظة جبل لبنان:

7 - نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة

8 - نادي قصير الرياضي - برج البراجنة

9 - نادي السدّ الرياضي الرياضي - برج البراجنة

10 - نادي الليسيه ناسيونال الرياضي - الشويفات

ب. محافظتا الجنوب والنبطية:

11 - نادي الشباب الرياضي - حارة صيدا

12 - نادي الجنوب الرياضي - ميفدون

13 - نادي الجنوب الرياضي - تول

14 - نادي الرسالة الرياضي كفررمان

ج - محافظة البقاع:

15 . نادي المشعل - بدنايل

المادة 2

المادة الثانية: يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة اليد، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي