المادة 1
المادة الأولى: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة كرة اليد المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لكرة اليد» كما يلي:
1 . جمعيات الدرجة الأولى:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 - نادي الصداقة الرياضي - برج البراجنة
2 - نادي الجمهور الرياضي - اللويزة
3 - نادي المبرّة الرياضي - الدوحة
4 - نادي هوليداي بيتش الرياضي - ذوق مصبح
ب. محافظة بيروت:
5 - نادي شباب مار الياس
ج. محافظة الشمال:
6 - نادي بترون ستارز - البترون
2 . جمعيات الدرجة الثانية:
أ. محافظة جبل لبنان:
7 - نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة
8 - نادي قصير الرياضي - برج البراجنة
9 - نادي السدّ الرياضي الرياضي - برج البراجنة
10 - نادي الليسيه ناسيونال الرياضي - الشويفات
ب. محافظتا الجنوب والنبطية:
11 - نادي الشباب الرياضي - حارة صيدا
12 - نادي الجنوب الرياضي - ميفدون
13 - نادي الجنوب الرياضي - تول
14 - نادي الرسالة الرياضي كفررمان
ج - محافظة البقاع:
15 . نادي المشعل - بدنايل