جميع التشريعات

قرار رقم 72 10/03/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة المصارعة

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
10/03/2016
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2016, ص. 1264-1265
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 99 تاريخ 19/04/2016 (Art. 1 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 10/03/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للمصارعة المسجلين برقم 2982/د + 2983/د تاريخ 28/10/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة المصارعة والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2015، كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 - نادي أسامة الرياضي

2 - نادي العرين الرياضي

3 - نادي التعاضد الرياضي

4 - النادي الرياضي

5 - نادي العهد الرياضي

6 - نادي النسر الرياضي

ب. محافظة جبل لبنان:

7 - نادي قصير الرياضي - برج البراجنة

8 - نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة

9 - نادي الدفاع الرياضي - بئر حسن

ج. محافظة الشمال:

10 - نادي التنشئة الرياضي - طرابلس

11 - نادي البيئة الرياضي - طرابلس

12 - نادي الساموراي الرياضي - طرابلس

د. محافظة الجنوب والنبطية:

13 - نادي المعني الرياضي - صيدا

14 - نادي الفتوة الرياضي - الصرفند

15 - نادي البراعم الرياضي - النبطية التحتا

المادة 2

المادة الثانية: يحق للجمعيات المذكورة اعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للمصارعة، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

المادة الثالثة: تلغى رخصة لعبة المصارعة من كل جمعية مرخصة لمزاولة لعبة المصارعة ولم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي