المادة 1
المادة الأولى: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة المصارعة والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2015، كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 - نادي أسامة الرياضي
2 - نادي العرين الرياضي
3 - نادي التعاضد الرياضي
4 - النادي الرياضي
5 - نادي العهد الرياضي
6 - نادي النسر الرياضي
ب. محافظة جبل لبنان:
7 - نادي قصير الرياضي - برج البراجنة
8 - نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة
9 - نادي الدفاع الرياضي - بئر حسن
ج. محافظة الشمال:
10 - نادي التنشئة الرياضي - طرابلس
11 - نادي البيئة الرياضي - طرابلس
12 - نادي الساموراي الرياضي - طرابلس
د. محافظة الجنوب والنبطية:
13 - نادي المعني الرياضي - صيدا
14 - نادي الفتوة الرياضي - الصرفند
15 - نادي البراعم الرياضي - النبطية التحتا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند «د») by قرار رقم 99 تاريخ 19/04/2016, article 1, 12/05/2016
يعدل البند «د» من المادة الاولى من القرار رقم 72/1/2016 تاريخ 10/3/2016 لناحية شطب اسم «نادي الفتوة الرياضي» - الصرفند منه واستبداله باسم «نادي الفتوة الرياضي»- الشرقية.
والباقي دون تعديل