جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12216 21/03/2016

تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
12216
التاريخ
21/03/2016
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2016, ص. 1269
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12216 تاريخ 21/03/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2016 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يلغى نص البند (5) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .

المادة 2

المادة الثانية: يلغى نص البند (5) من الانموذج (IN) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:

5

القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة الممولة من ال (EIB) و(AFD) التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

هامش ال (EIB)و (AFD) + 0.5% عمولة مصرف لبنان + 3.75% هامش المصرف ناقص (150% فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة)

INFE

a12

المادة 3

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 آذار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه